پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص108

الفصل الثاني في الواجب بالنيابة والاجارة وهي ثابتة في الحج في الجملة، بالاجماع، بل الضرورة، والاخبارالمتواترة (1) الواردة في أحكام النيابة والاجارة.

وفيه مسائل: المسألة الاولى: يشترط في النائب امور:

منها: العقل،

فلا تصح نيابة المجنون والطفل الغير المميز بالاجماع المحقق والمحكي (2)، له، ولارتفاع تحقق القصد منهما.

ومنها: البلوغ،

فلا تصح نيابة غير البالغ ولو كان مميزا على المشهور، كما صرح به جماعة (3)، وجعله في المدارك المعروف من مذهب الاصحاب (4).

واستدل له بالاصل، لكون كفاية حج الغير عن آخر مخالفة له قطعا، فيقتصر فيها على موضع اليقين.

وبخروج عباداته عن الشرعية الموجبة للثواب وإنما هي تمرينية، فلا تجزئ عمن تجب عليه أو تندب، لان التمرينية ليست بواجبة ولا مندوبة.

وبأنه ليس بمكلف فلا تصح عبادته، لانها موافقة المكلف به، والحج

(1) الوسائل 11: 7 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 1.

(2) حكاه في كشف اللثام 1: 296.

(3) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 296، وصاحب الذخيرة: 568.

(4) المدارك 7: 112.