مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص107
سلمنا أن الاصل – لكونه مؤسسا أيضا من العموم أو الاطلاق – يعارض ذلك، ومقتضاه الرجوع إلى أصالة عدم وجوب توقع المكنة أيضا، وهو المطلوب.
والقول: بأن صرف النصوص إلى الاصول أولى، لكونها مقطوعا بها، بخلاف النصوص، فإنها آحاد.
باطل، لان الاحاد بعد حجيتها تكون قطعية، مع أن مأخذ تلك الاصول أيضا لا يخرج عن الاحاد.
بقي الكلام في أنه هل يجب سياق الهدي، كما هو القول الثاني ومقتضى الصحيحين الاولين (1) ؟ أو يستحب، كما هو القول الثالث ومقتضى الرواية (2) المعتضدة بظاهرالصحيحة (3) ؟ ولولا الرواية لكان المصير إلى الوجوب معينا، ولكن معها لا يبقى ظهور للصحيحين في الوجوب، لتصريحها بعدمه والاستحباب، فتكون قرينة على إرادته منهما أيضا.
والقول بضعف الرواية مع وجودها في الاصول المعتبرة عندي ضعيف.
فإذن الاصح هو: القول الثالث، وعليه الفتوى.
(1) المتقدمين في ص: 101 – 104.
(2) المتقدمة في ص: 104.
(3) المتقدمة في ص: 104.