پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص101

مردود بأنه لعل كان مقتضى المقام الاجمال في الجواب، ومع احتمال ذلك لا يثبت التعميم في حكاية الحال الخالية عن الاطلاق والعموم.

وعن الفاضل في بعض كتبه (1) وولده في الايضاح (2): توقف انعقاد النذر على القول بكون المشي أفضل من الركوب، وإلا فلا ينعقد، لاشتراط رجحان المنذور.

وفيه: – مع مخالفته للاطلاقات – أنه لا يعتبر في المنذور كونه أرجح من جميع ما عداه، بل المعتبر رجحانه في نفسه، ولا ريب في ثبوته وإن كان مرجوحا بالاضافة إلى غيره.

فروع: أ: اختلف الاصحاب في

مبداء المشي ومنتهاه:

أما الاول، فقيل: إنه بلد الناذر (3).

وقيل: وقت الشروع في أفعال الحج (4).

والاصح فيه: الرجوع إلى قصد الناذر إن تعين، وإلا فإلى عرفه حينالنذر إن كان معلوما مضبوطا، وهو في أمثال بلادنا بلد الناذر أو النذر.

ومع اضطراب عرفه بالنسبة إليهما يكتفي بالاقرب منهما إلى الميقات، للاصل، وإلا فإلى مقتضى اللفظ لغة، وهو في لفظة سأحج ماشيا ش ش [ أول الافعال ] (5) الذي هو الاحرام.

(1) كالقواعد 2: 142.

(2) الايضاح 4: 66.

(3) كما في القواعد 2: 142، الدروس 1: 319، الحدائق 14: 225.

(4) كما في المدارك 7: 103.

(5) في (س)، (ق): أوان الافعال، وفي (ح): أول أفعال، والاولى ما اثبتناه.