مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص100
الاصحاب، وعن المعتبر: اتفاق العلماء عليه (1)، وعمومات النذر وخصوص نصوص نذر الحج من الصحاح وغيرها (2) عليه دالة.
وأما صحيحة الحذاء (3) – الواردة في حكاية اخت عقبة بن عامر – فلا تنافي ذلك، لان مقتضاها عدم انعقاد نذر الحج ماشيا مع الحفاء، وهو لا يخالف المدعى، وجعله بعيدا عن السياق لا وجه له، إذ ليس فيها ما يوجب بعده سوى الامر بالاركاب دون لبس النعل، ولعله لبطلان أصل النذر لاجل الحفاء، فلا يبقى المشي واجبا.
وكونه مخالفا لادلة انعقاد نذره حافيا عموما وخصوصا لا يوجب صرفها إلى إبطال نذره ماشيا، لانه أيضا مخالف لادلة انعقاد النذر ماشيا، معأن وجود خصوص في ذلك ممنوع.
وما ذكر من المروي عن نوادر ابن عيسى: عن رجل نذر أن يمشي (4) حافيا إلى بيت الله تعالى، قال: (فليمش) (5) لا يثبته، لانه أوجب المشي دون الحفاء.
هذا، مع أنه حكاية حال، فلعل النبي صلى الله عليه وآله علم منها العجز، أو كشف ما يجب ستره من المرأة.
والقول: بأن إيراد ذلك في الرواية على سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة.
(1) المعتبر 2: 763.
(2) الوسائل 11: 86 أبواب وجوب الحج ب 34.
(3) التهذيب 5: 13 / 37، الاستبصار 2: 150 / 491، الوسائل 11: 86 أبواب وجوب الحج ب 34 ح 4.
(4) في (س)، (ق): يجي.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 47 / 81، الوسائل 11: 88 أبواب وجوب الحج ب 34 ح 10.