مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص98
والفاضلين والشهيدين (1)، وغيرهم (2)، بل الاكثر كما قيل (3)، بل الاجماع كما في الناصريات.
أو تداخل حجة الاسلام في قصد النذر دون العكس، كما عن النهاية والتهذيب والاقتصاد (4)، وجمع آخر (5).
أقوال، الحق هو: الاول، لاصالة التداخل – كما بينا في موضعه – وصدق الامتثال، مضافا في صورة قصد المنذور إلى صحيحتي محمد (6) ورفاعة (7).
احتج الثاني بحكاية الاجماع.
وبأصالة عدم التداخل.
وبما في الخلاف من قوله بعد – نسبته ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات (8) -: وفي بعض الاخبار أنه لا يجزئ عنه (9).
وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بما ذكر.
(1) الخلاف 2: 256، السرائر 1: 518، المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 209، الغنية (الجوامع الفقهية): 583، والمحقق في الشرائع 1: 231، والعلامة في المنتهى 2: 875، والشهيد الاول في اللمعة الدمشقية (الروضة البهية 2): 178، والشهيد الثاني في المسالك 1: 93.
(2) كالعلامة في القواعد 1: 77، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 296، وصاحب الرياض 1: 343.
(3) كما في المدارك 7: 100، والذخيرة: 566، والرياض 1: 343.
(4) النهاية: 205، التهذيب 5: 406، الاقتصاد: 298.
(5) حكاه عن جماعة في المسالك 1: 93، الرياض 1: 343.
(6) التهذيب 5: 459 / 1595، الوسائل 11: 70 أبواب وجوب الحج ب 27 ح 1.
(7) التهذيب 5: 406 / 1415، الوسائل 11: 70 أبواب وجوب الحج ب 27 ح 3.
(8) النهاية: 205.
(9) الخلاف 2: 256.