مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص95
ليس إلا بذل المال قطعا إذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى.
مردود بمنع الحكم في الاصل أولا، إذ – كما قيل (1) – لم يفت به فيهأحد، بل أخرجوه من الاصل، لما دل على وجوب الحق المالي من الاصل، ونزلوا الصحيحتين تارة على وقوع النذر في مرض الموت، واخرى على وقوعه التزاما بغير صيغة، وثالثة على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق بالموت.
فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر، ويكون الامر بإخراج الحج المنذور واردا على الاستحباب للوارث وكونه من الثلث رعاية لجانبه.
وثانيا: بمنع الاولوية، لعدم معلومية العلة.
ومما ذكر ظهر ضعف دليل القولين وعدم وجود على أصل القضاء، فكيف بالقضاء من الاصل ؟ ! ولذا استشكل في أصله في المدارك والذخيرة (2)، وبعض آخر (3)، وهو في موقعه جدا، إلا أن لمظنة الاجماع يكون الاحوط القضاء، ولاصالة الاقتصار فيما خالف الاصل على موضع اليقين يحتاط به بإخراجه من الثلث.
المسألة الثالثة: لو نذر الحج وهو معضوب (4)، فإن كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر.
وإن كان مطلقا توقعالمكنة، ومع اليأس يبطل.
ولا تجب الاستنابة في الصورتين إلا أن لاحظ في نذره الاستنابة،
(1) انظر الرياض 1: 349.
(2) المدارك 7: 154، الذخيرة: 565.
(3) كصاحب الرياض 1: 350.
(4) المعضوب: الزمن الذي لاحراك به – القاموس المحيط 1: 109.