پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص92

في الذخيرة (1)، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما عن المنتهى (2)، بل الاجماع كما في المدارك (3)، بل لعله إجماع محقق، فهو الدليل عليه.

المؤيد بموثقة إسحاق: عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها: أحجني مرة اخرى، أله أن يمنعها ؟ قال: (نعم) (4)، وجعلها مؤيدة لعدم دلالتها إلا على جواز منعه لا على التوقف على الاذن.

وكذا يؤيده فحوى ما دل على عدم حج المعتدة حج التطوع أو الحج مطلقا (5)، المخرج عنه حجة الاسلام والمأذون فيه إجماعا ونصا، فيبقى الباقي.

المسألة الثالثة عشرة: حكم المعتدة الرجعية حكم ذات البعل،

لما ذكر، ويجوز للبائنة والمتوفى عنها زوجها، فيحجان المندوبة مطلقا، وتدل عليه النصوص المستفيضة (6).

المسألة الرابعة عشرة: اختلفت الاخبار في أفضلية الحج مطلقا، راكبا أو ماشيا (7)، والذي يستفاد من المجموع ويجمع به بينها بشهادة بعضها لبعض: أفضلية المشي إذا لم يضعفه من العبادة وعن التقدم إلى مكة للعبادة، أو كان قد ساق معه ما إذا أعياه ركبه، أو كان لمشقة العبادة دونتوفير المال.

وأفضلية الركوب فيما عداها.

(1) الذخيرة: 564.

(2) المنتهى 2: 659.

(3) المدارك 7: 91.

(4) الفقيه 2: 268 / 1307، التهذيب 5: 400 / 1392، الوسائل 11: 156 أبواب وجوب الحج ب 59 ح 2.

(5) الوسائل 11: 158 أبواب وجوب الحج ب 61.

(6) الوسائل 11: 159 أبواب وجوب الحج ب 61.

(7) الوسائل 11: 81 أبواب وجوب الحج ب 33.