مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص91
باجرة، ولو احتاج إلى الاجرة وجبت، لتوقف الواجب عليها، ويكون حينئذ جزا من استطاعتها.
المسألة الثانية عشرة: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب، بلا خلاف يوجد، للاصل، والعمومات، والمستفيضة: كصحيحة زرارة وموثقته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال: (تحج وان لم يأذن لها) (1).
وفي رواية البجلي: (تحج وان رغم أنفه) (2).
وصحيحة محمد: عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج ؟ قال: (لا طاعة له عليها في حجة الاسلام) (3).
وقريبة منها صحيحة إبن وهب (4) ورواية ابن أبي حمزة (5)، وزادفيهما: وقد نهاها ان تحج.
هذا في الحج الواجب.
وأما المندوب، فلا يجوز لها إلا بإذن زوجها، بلا خلاف يعرف كما
(1) الكافي 4: 282 / 3، الفقيه 2: 268 / 1305، الوسائل 11: 156 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 59 ح 4.
(2) الفقيه 2: 268 / 1306، الوسائل 11: 157 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 59 ح 5.
(3) التهذيب 5: 400 / 1391، الاستبصار 2: 318 / 1126، الوسائل 11: 155 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 59 ح 1.
(4) التهذيب 5: 474 / 1671، الوسائل 11: 156 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 59 ح 3.
(5) الكافي 4: 282 / 1، الوسائل 11: 156 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 59 ح 3.