پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص88

للاعادة قطعا.

فالقول الثاني أقوى، كما أن عليه مدار هؤلا الفضلا في الصلاة ونحوها، والفرق غير واضح.

وما ذكره بعض الاجلة من أنه إذا أخل بركن عندنا لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقته، بخلاف الصلاة فإنه خرج وقتها والقضاء بأمر جديد (1).

غير جيد، لان الصلاة الفاسدة يجب قضاؤها خارج الوقت، بالعمومات، مع أنهم لا يقولون به إذا كانت صحيحة عنده، فالسقوط فيها ليس إلا لنحو الصحاح المتقدمة الجارية هنا بعينها.

ثم إنه لا فرق بين من حكم بكفره من المخالفين – كالناصبي وغيره – لاطلاق الصحاح (2)، بل صريح بعضه، لتضمنه له.

المسألة الحادية عشرة: لا تتوقف استطاعة المرأة على المحرم،

بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (3)، بل بالاجماع كما عن المنتهى (4) وغيره (5)، للاصل، والعمومات، وخصوص المستفيضة: كصحيحة ابن عمار: عن المرأة تخرج بغير ولي، قال: (لا بأس) (6).

والاخرى نحوها، وفيها: (تحج) بدل: (تخرج) (7).

(1) كما في كشف اللثام 1: 295.

(2) الوسائل 11: 61 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 23.

(3) الذخيرة: 564.

(4) المنتهى 2: 658.

(5) كالغنية (الجوامع الفقهية): 582.

(6) الكافي 4: 282 / 2 وفيه: تخرج مع غير ولي، الوسائل 11: 154 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 4.

(7) التهذيب 5: 401 / 1396، الوسائل 11: 154 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 4.