مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص87
فرض الصحة.
الاعادة لو استبصر
على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، للصحاح المستفيضة (1).
خلافا للمحكي عن الاسكافي والقاضي (2)، فتجب الاعادة، لروايتين محمولتين على الاستحباب جمعا (3)، ويشهد له ما في بعض تلك الصحاح من قوله: (ولو حج أحب إلي).
وإن أخل بالركن تجب الاعادة بلا خلاف، لعدم إتيانه بالحج المسقط للاعادة في الاخبار.
وهل الركن الموجب إخلاله للاعادة هو الركن عندنا، كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس (4) ؟ أو عنده، كما هو ظاهر المسالك والروضة والمدارك (5) وجماعة ممن تأخر عنهما (6) ؟النصوص مطلقة بالنسبة إلى الاخلال، إلا أن ظواهرها: الحج الصحيح عنده لا عندنا، فإذا حج فاسدا عنده لم يدخل في موردها، وإذا كان صحيحا عنده كان داخلا في مورد النصوص النافية
(1) الوسائل 11: 61 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 23.
(2) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 258، القاضي في المهذب 1: 268.
(3) الاولى في: التهذيب 5: 9 / 23، الاستبصار 2: 145 / 472، الوسائل 11: 61 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 23 ح 1.
الثانية في: الكافي 4: 275 / 4، التهذيب 5: 10 / 25، الاستبصار 2: 146 / 475، الوسائل 11: 61 أبواب ووب الحج وشرائطه ب 23 ح 2.
(4) المعتبر 2: 765، المنتهى 2: 860، التحرير 1: 125، الدروس 1: 315.
(5) المسالك 1: 91، الروضة 2: 177، المدارك 7: 74.
(6) كالحدائق 14: 162، والذخيرة: 564، والرياض 1: 244.