مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص83
فذهب الاكثر إلى أنه مضي زمان يتمكن فيه الاتيان بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط (1).
وقيل: إنه مضي زمان يمكن فيه تأدي الاركان خاصة، ونسب إلى التذكرة (2).
واحتمل بعضهم الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الاحرام ودخول الحرم، ونسبه بعضهم إلى التذكرة (3).
واستحسن بعض المتأخرين الاخير إن كان زوال الاستطاعة بالموت.
والتحقيق: أنه إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعا، فالحق هو: الاول، إذ لم تثبت استطاعة من تمكن من إتيان الاركان خاصة أو دخول الحرم دون سائر الافعال، والاجزاء لو مات بعد دخول الحرم بدليل لا يدلعلى وجوبه في غير ذلك المورد.
ولكن الشأن في اشتراط ذلك، ولذا تأمل فيه في الذخيرة (4)، وهو في موضعه.
بل الاقرب: عدم الاشتراط، وكفاية توجه الخطاب ظاهرا أولا، كما هو ظاهر المدارك (5)، وصريح المفاتيح وشرحه (6)، وجعل الاخير القول بالاشتراط اجتهادا في مقابلة النص، ونسب فيه وفي سابقه القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين، وينسب إلى المحقق أيضا، حيث حكم بوجوب
(1) انظر التذكرة 1: 308، والروضة 2: 173، والحدائق 14: 154.
(2) كما في المسالك 1: 91، والمدارك 7: 68.
(3) نسبه إليه في الذخيرة: 563.
(4) الذخيرة: 563.
(5) المدارك 7: 68.
(6) المفاتيح 1: 300.