مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص82
وفي المدارك: أنه يحتمل قويا سقوط الفرض مع القصور عنهما إن كان الفرض التمتع، لدخول العمرة في الحج (1).
أقول: إن كان الحج إسما لهما معا تعين ما احتمله في المدارك، إذ بعد سقوط الكل ليس دليل على وجوب الجز، وإلا – كما هو مقتضى الاصل، حيث إنه لم تعلم الحقيقة الشرعية فيهما ولم يرد مجرد اللغوية – فيقتصرعلى المتيقن، فيتعين تقديم الحج، لانه المأمور بقضائه في الروايات، بل يستشكل حينئذ في وجوب قضاء العمرة مع الوفاء بهما أيضا.
إلا أن يقال: بأن وجوبه حينئذ إجماعي كما هو كذلك، فالاقوى وجوب قضائهما مع الوفاء بهما، والحج مع اختصاص الوفاء به، إلا أن يعلم من القرائن إرادتهما معا من لفظ الحج، فيسقط مع عدم الوفاء بهما.
ه: لو كان له دين وكان المال بقدر لا يفي إلا بأحد الامرين من الحج والدين، فالظاهر التخيير، لانهما واجبان تعارضا ولا مرجح لاحدهما، واحتمال التوزيع إنما يكون إذا وفت حصة الحج به، وأما مع عدمه فلا فائدة في التوزيع.
وجعله بمنزلة الدين الواجب في صحيحة ابن عمار (2) إنما هو في الوجوب.
ولو وفى بالحج وشي من الدين أيضا يكون التخيير في القدر المساوي لاجرة الحج، ويصرف الباقي في الدين.
و: قيد الاكثر وجوب قضاء الحج عن الميت باستقراره في ذمته،واختلفوا فيما يتحقق به الاستقرار:
(1) المدارك 7: 84.
(2) المتقدمة في ص: 76 – 77.