مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص81
شاذ فكيف بدعوى التواتر ؟ ! ويمكن أن يكون نظره إلى روايات الوصية.
وعن الثالث: بأن إجراء حكم الوصية – لو سلم – في غيرها قياس باطل، فلعل للوصية مدخلية في ذلك، سيما مع قرب احتمال قيام القرائن الحالية يومئذ على إرادة الحج من البلد، كما هو الظاهر من إطلاق الوصية في زماننا هذا.
مضافا إلى خلو روايات الوصية عن الدال على الوجوب أيضا، بل في بعضها: أنه أوصى ببقية المال للامام، فحكمه عليه السلام بصرف ماله لا يستلزم جريانه في مال الوارث.
د: لو لم يخلف من استقر الحج في ذمته شيئا لم يجب الحج على مال الغير.
وإن خلف ما لا يفي بقضاء مجموع أفعال الحج والعمرة، فإن قصر عن اجرة أحدهما تاما أيضا كان المال للوارث أو الدين، إذ لا يجب قضاء الحج والعمرة منه حينئذ، لعدم الامكان، والامر به إنما هو مع إمكانه، ولوأمكن قضاء بعض أفعال الحج أو العمرة لم يجب أيضا، لعدم ثبوت التعبد بذلك على الخصوص، ووجوبه التبعي عند وجوب الكل لا يقتضي وجوبه عند عدمه، ومن يقول: ما لا يدرك كله لا يترك كله، يلزمه الاتيان بما أمكن
ولو مجرد الطواف.
ووفى بأحدهما، فعن جمع من الاصحاب وجوبه، وتقديم العمرة، لتقدمها، أو الحج، لاهميته في نظر الشرع، أو التخيير، لعدم الاولوية (1).
(1) انظر الشرائع 1: 229، المسالك 1: 92، كشف اللثام 1: 293.