مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص80
القضاء إنما هو بأمر جديد، وهو إنما قام على وجوب قضاء الحج خاصة.
ولم أعثر للقول الثاني على دليل.
ودليل الثالث: ما احتج به في السرائر من أنه كانت تجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحج من بدنه وبقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيا من مؤنة الطريق من بلده (1).
والظاهر أن مرجعه إلى استصحاب وجوب صرف هذا القدر من ماله أيام حياته بعد ثبوته، فإنه كان يجب عليه ذلك مع فعله ببدنه، سقط الاخير فيستصحب الاول.
ومن تواتر أخبارنا بذلك (2).
وما ذكره في الروضة (3) وغيره (4) من الروايات الدالة على ذلكالتفصيل في صورة الوصية بمال معين أو مطلقا بالحج (5).
والجواب عن الاول: أن الحكم الاول وجوب صرف هذا القدر من المال على هذا الشخص المستطيع في مؤنة بدنه، وبعد موته تغير الموضوع من وجهين، فلا يجب على الغير صرفه في مؤنة بدن الغير.
مع أنا نمنع وجوب صرف هذا القدر من المال في أيام حياته مطلقا، بل كان الواجب عليه الحج، ويتبعه وجوب صرف هذا القدر مشروطا بالحاجة إليه في الحج، والواجب المشروط لا يمكن استصحابه بعد انتفاء الشرط.
وعن الثاني: بما في المعتبر والمختلف (6) من أنا لم نقف على خبر
(1) السرائر 1: 516.
(2) السرائر 1: 516.
(3) الروضة 2: 172.
(4) كالحدائق 14: 181.
(5) كما في الوسائل 11: 66 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25.
(6) المعتبر 2: 760، المختلف: 257.