پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص79

والذخيرة (1)، وأكثر المتأخرين (2)، بل مطلقا، وفي الغنية الاجماع عليه (3) ؟ أو من البلد مطلقا، كما حكاه في الشرائع (4) قولا واحدا لا يعرف قائله، كما صرح به جمع (5)، بل نفاه بعضهم (6) ؟ أو الثاني مع السعة في التركة والاول مع عدمها، كما حكي عن الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع والحلي والقاضي والجامع والمحقق الثاني والدروس (7) وظاهر اللمعة (8) ؟ الحق هو: الاول، للاصل السالم عن المعارض، وكون (9) المأمور بهقضاء الحج، الذي هو المناسك المخصوصة، وقطع المسافة ليس جزا منه، بل ولا واجبا لذاته، وإنما وجب لتوقف الواجب عليه، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب.

على أنه لو سلمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضائه، لان

(1) المبسوط 1: 301، الخلاف 2: 255، الوسيلة: 157، الغنية (الجوامع الفقهية): 604، المحقق في المعتبر 2: 760، والعلامة في المنتهى 2: 871، المسالك 1: 92، الروضة 2: 173، المدارك 7: 84، الذخيرة: 563.

(2) انظر الايضاح 1: 273، كشف اللثام 1: 293، كفاية الاحكام: 57.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 604، والموجود فيه: ويستأجر للنيابة عنه من ميقات الاحرام بدليل إجماع الطائفة.

(4) الشرائع 1: 229.

(5) كما في المدارك 7: 87، والذخيرة: 563، والرياض 1: 342.

(6) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 92.

(7) النهاية: 203، المقنع: 164، الحلي في السرائر 1: 516، القاضي فيالمهذب 1: 267، الجامع للشرائع: 174، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 136، الدروس 1: 316.

(8) اللمعة (الروضة 2): 172.

(9) في (س) و (ق): فيكون.