پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص73

لو لم نقل بالاختصاص، بل نقول به من جهة دلالتها على سبق الاستطاعة من جهة كثرة المال والتقصير، وعلى اليأس من جهة الكبر.

ومنه تظهر معارضتهما مع الصحيحة الاولى أيضا.

وأما الرابعتان، فلبعض ما مر، مضافا إلى تعلق الامر فيهما بالصرورة، ولم يقل أحد بوجوب استنابته، وحمله – بالاضافة إليه على الاستحباب أو الاباحة أو الاعم منهما ومن الوجوب – ينافي حمله بالاضافة إلى الاستنابة على الوجوب، إلا على القول بجواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه في استعمال واحد، وهو خلاف التحقيق.

وأما السادسة، فبمنع الاولوية، لعدم معلومية العلة، سيما مع القول بوجوب الاعادة لو اتفق زوال العذر، لقيام الفارق حينئذ، وهو القطع بعدم وجوب الاعادة في الاصل وعدمه في الفرع، لاحتمال زوال العذر.

ومن جميع ذلك ظهر عدم وجود مخرج تام لنا عن أصل عدم وجوب الاستنابة.

ولذا حكي التردد عن بعضهم في الوجوب في هذه الصورة، وهو الظاهر من الذخيرة، بل من الشرائع والنافع والارشاد (1)، لترددهم في مسألة استنابة المعذور، من غير تفصيل بين الاستقرار وعدمه، بل قيل بخلو كثير من كلمات الموجبين للاستنابة والنافين لها عن هذا التفصيل (2).

ولم يتعرض جماعة للحكم بالوجوب في هذه الصورة، ومنهم الحلي، حيث اقتصر على رد وجوب الاستنابة بدون استقرار الاستطاعة،

(1) الذخيرة: 562، الشرائع 1: 227، النافع: 76، الارشاد 1: 311.

(2) انظر الرياض 1: 340.