پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص72

حال عدم الارادة، من جهة أن من أراد خيرا ينبغي إتمامه كيف أمكن.

ومن الامر بالتجهيز من ماله الغير الواجب قطعا، لكفاية بعثه ولو تبرعا.

ومن شمول إطلاقه لمن يجب عليه الحج أولا، كمن حج قبل ذلك، أو استقر الوجوب في ذمته قبل ذلك أم لا، وحصل له اليأس أم لا، بل ظهور عدم اليأس منهما، حيث إن كون المرض العارض أو السقم المخالط مما لا يرجى زوالها من الافراد النادرة جدا.

وبعض هذه الافراد مما لا تجب الاستنابة فيه إجماعا، وبعضها مما ادعي فيه الاجماع على عدم الوجوب،وبعضها مما وقع الخلاف فيه، والحكم بأولوية التخصيص عن التجوز في الامر مشكل.

ومن كون الامر – كما قيل – واردا مورد توهم الحظر، إما من جهة عدم ثبوت الاستنابة للحي، أو من جهة قول بعض العامة به، كما في الخلاف والمنتهى (1).

وأما الثانيتان، فبكثير مما ذكر أيضا، مضافا إلى معارضتهما بالتعليق على المشية في الروايتين الاخيرتين.

وجعل متعلق المشية غير المأمور به خلاف المتبادر الظاهر.

واحتمال تعدد الوقائع وعدم استطاعة مورد الاخيرتين بعيد جدا، بل الظاهر – كما قيل (2) – الاتحاد.

مع أن ظاهر قوله في الاخير: (فرطت) حصول الاستطاعة، وإلا لم يكن تفريطا (3)، فترك الاستفصال فيه يفيد العموم الشامل لما نحن فيه قطعا

(1) الخلاف 2: 249، المنتهى 2: 655.

(2) قاله في الرياض 1: 339.

(3) 53 في (س) زيادة: هذا مع أن الاخيرة ليست في قضية واقعة بل متضمنة للسؤال التي ترك.