پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص62

الارشاد التردد (1).

حجة الاول: انتفاء تخلية السرب.

وحصول الاعانة على الظلم.

والقياس على من أخذ المال منه قهرا.

ورد الاول: بمنع اشتراط التخلية مطلقا، بل المشترط تخليته بحيث يتمكن من المسير بدون مشقة وشدة.

والثاني: بمنع كونه إعانة.

والثالث: بالفرق ومنع الاصل.

ودليل الثاني: حصول الاستطاعة والقدرة، فتتناوله الاية والاخبار.

وحجة الثالث: حصول الضرر المنفي مع الاجحاف.

أقول: حمل الاولون تخلية السرب المأخوذة في الاستطاعة على كونه خاليا عما يخاف معه الضرر على النفس أو البدن أو البضع أو المال.

وحملها الرادون على كونه بحيث يتمكن من المسير منه بلا مشقة شديدة، وإن كان التمكن لتحمل ضرر مالي.

ولا شك أنه يرد على الطائفة الاخيرة: أن تقييد التمكن بعد المشقة إن كان لايات نفي العسر والحرج فيجب تقييده بعدم الضرر أيضا، لاخبار نفي الضرر والضرار، بل لادلة نفي العسر أيضا، فإن تحمل الضرر عسر غالبا.

وإن كان لفهم العرف واللغة فلا شك أنهم يفهمون منها التمكن من المسيربلا ضرر يعتد به، وأما معه فلا.

فالصواب: تفسير تخلية السرب بكونه بحيث يتمكن من المسير منه

(1) الارشاد 1: 311.