پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص61

وها هنا مسائل: المسألة الاولى: تكفي في الوجوب سلامة بعض الطرق، فلو كان له طريقان مخلى أحدهما دون الاخر وجب سلوك الاول وإن كان أبعد إذا لم تقصر نفقته عنه واتسع الزمان له.

والظاهر اشتراط كون الابعد طريقا من بلده إلى مكة عرفا، أي لم يبلغ من الانحراف والبعد حدا يخرج عن كونه سبيلا إليه، ويصح أن يقال: إن بعض طرق البلد إليه مخلى، فإن بعد بحيث لا ينصرف الطريق إليه ففي وجوب سلوكه إشكال، بل عدمه أظهر، لعدم صدق تخلية السرب عرفا، وعدم انصراف استطاعة السبيل إليه، فالمدني لو منع من المسير من طرق المدينة إلى مكة وأمكنه المسير إلى الشام ومنه إلى العراق ومنه إلى خراسان ومنه إلى الهند ومنه إلى البحر ومنه إلى مكة لم يجب عليه الحج.

المسألة الثانية: لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، ففي سقوط الحج – كما عن الشيخ (1) وجماعة (2) – أو وجوبه – كالمحقق والفاضلفي بعض كتبه والمدارك والذخيرة (3)، وجمع آخر (4) – أو الاول مع الاجحاف والثاني مع عدمه – كما عن التذكرة والدروس (5) – أقوال، وظاهر

(1) المبسوط 1: 301.

(2) كما في الايضاح 1: 271.

(3) المحقق في الشرائع 1: 228، الفاضل في المنتهى 2: 656، المدارك 7: 63، الذخيرة: 561.

(4) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 90، الاردبيلي في مجمع الفائدة 6: 78، صاحب الحدائق 14: 142.

(5) التذكرة 1: 306، الدروس 1: 313.