پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص60

وفعل المحرمات، ولا يقولون به، بل يمكن على ذلك أن يقال بتعارض عمومات حرمة الزنا (1) بهذه العمومات.

وفساد ذلك ظاهر جدا، بل نقول: إنه يجب عليه الامران: الحج وترك الزنا، والخشية إنما هي لاجل غلبة نفسه، التي هو مأمور بدفعها.

ثم إن ما ذكروه من عدم جواز صرف المال في النكاح مبني على ما نقول به من وجوب إبقاء مقدمة الواجب كما يجب تحصيلها، ولذا نقول بعدم جواز إهراق الماء المحتاج إليه للطهارة، والاكثر لم يذكروه وإن قالوا به هنا.

ويلزمه عدم جواز وقفه وهبته وبيعه بثمن قليل تنتفي معه الاستطاعة،وأنه لو فعله لبطل الوقف، بل الهبة والبيع أيضا على القول باستلزام النهي في المعاملات للفساد، كما هو التحقيق.

وكذا تلزمه هذه الامور في صورة اشتغال الذمة بالدين المعجل المتوقف أداؤه على ذلك المال كما نقول به.

المقام الثاني: في

الاستطاعة السربية.

وهي تحصل بتخلية السرب – بفتح المهملة وإسكان الراء: الطريق – واشتراطها مجمع عليه محققا ومحكيا (2)، والاية تدل عليه، وكثير من الاخبار المتقدمة ترشد إليه، ونفي العسر والحرج يؤكده، وانتفاء الضرر والضرار يبينه.

والمراد منها: عدم الخوف على النفس أو البدن أو البضع أو المال، وعدم خوف المنع في الطريق، فمع خوف أحد هذه الامور لا تحصل الاستطاعة ولا يتحقق فرض الحج.

(1) الوسائل 20: 307 أبواب النكاح المحرم ب 1.

(2) كما في المعتبر 2: 754.