پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص58

بيعه في الحال.

ومنها: وجوب قبول الهبة وإجارة النفس لمعونة السفر ونحوها.

ومنها: من تقدم ممن يتمكن من شراء المتاع بألف وبيعه بألفين إذا كان ذلك مع استجماع سائر الشرائط، كأن يكون وقت المسافرة وحضور الرفقة ونحوهما.

ومنه يرتفع إشكال وجوب التكسب للحج مطلقا، إذ قبل الاوان لا يجب، ومعه لا تحصل المؤنة من الكسب غالبا.

نعم، يجب تقييد التحصيل بما لا يخرجه الدليل، فلا تجب الاستدانة لمن ليس له مال ولا السؤال ولا الاستيهاب، للاجماع، والاخبار، والعسر والحرج.

المسألة التاسعة: لا يجب للولد بذل ماله لوالده للحج، ولا يجوز للوالد صرف مال ولده فيه بدون مصلحته أو إذنه، وفاقا للاكثر (1)، للاصل.

وعن النهاية والمبسوط والخلاف والقاضي (2): الوجوب، واستشكلفيه في الذخيرة (3)، وظاهر الخلاف إجماع الاصحاب (4)، لصحيحة سعيد بن يسار: الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال: (نعم، يحج منه حجة الاسلام)، قلت: وينفق منه ؟ قال: (نعم)، ثم قال: (إن مال الولد لوالده) الحديث (5).

(1) كما في الشرائع 1: 226، التذكرة 1: 302، مجمع الفائدة 6: 76، المدارك 7: 53.

(2) النهاية: 204، المبسوط 1: 299، الخلاف 2: 250، القاضي في المهذب 1: 267.

(3) الذخيرة: 561.

(4) الخلاف 2: 250.

(5) التهذيب 5: 15 / 44، الوسائل 11: 91 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 36 ح 1.