پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص48

عقبة (1).

وعن الرابع أولا: أن الظاهر منه أن الدين معجل.

وثانيا: أنه لا دلالة فيه على تأخير الحج من قضاء الدين.

وثالثا: أنه غير المتنازع فيه، لان المستفاد من قوله: (يقضي سنة ويحج سنة) أن هذا الشي الحاضر مما يعتاد أن يحضر كل سنة، كغلة ضياع، أو ربح تجارة، وأمثالهما.

وعلى هذا، فإن كان الدين معجلا يجب قضاؤه ولا يجب الحج وليس من المتنازع فيه، وإن كان مؤجلا – فلوجود ما يقضي به الدين عادة بعد حلول الاجل – يجب عليه الحج إجماعا، ولا نزاع فيه أيضا.

المسألة السابعة: لو بذل له الزاد والراحلة، مؤنة عياله ذاهبا وعائدا صار مستطيعا مع استكمال باقي الشرائط، إجماعا محققا، ومحكيا عن صريح الخلاف والغنية (2) وظاهر المنتهى والتذكرة (3)، لصدق الاستطاعةالموجبة للحج كتابا وسنة، والقدرة والاطاقة الموجبتين له في بعض ما تقدم من الاخبار، وخصوص المستفيضة، كصحاح محمد (4) وابن عمار (5) وهشام (6)،

(1) التهذيب 5: 441 / 1534، الاستبصار 2: 329 / 1169، الوسائل 11: 140 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 3.

(2) الخلاف 2: 251، الغنية (الجوامع الفقهية): 583.

(3) المنتهى 2: 652، التذكرة 1: 302.

(4) التهذيب 5: 3 / 4، الاستبصار 2: 140 / 456، الوسائل 11: 39 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 1.

(5) التهذيب 5: 18 / 52، الاستبصار 2: 143 / 468، الوسائل 11: 40 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 3.

(6) الفقيه 2: 259 / 1256، التوحيد: 350 / 11، الوسائل 11: 42 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 7