مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص45
ولاشك أن من استدان مالا على قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكا له، فيصدق عليه أن عنده مال وله ما يحج به، للاتفاق على أن ما يقرض ملك للمديون، ولذا جعلوا من إيجاب صيغة القرض: ملكتك، وصرحوا بجواز بيعه وهبته وغير ذلك من أنحاء التصرفات.
والاخبار المتضمنة لوجوب الحج على من عليه دين بقول مطلق: كصحيحة الكناني: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام، وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين ؟ فقال: (لا عذر له متى يسوف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام) (1).
وابن عمار: عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج ؟ قال: (نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين) (2).
وموثقة البصري: (الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين) (3).
والمصرحة بوجوبه على من عليه دين وليس له ما يقضيه به لو حج مما في يده، كصيححة العطار: يكون علي الدين فتقع في يدي الدراهم،فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئا، أفأحج بها أو اوزعها بين الغرماء ؟ فقال: (حج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك) (4)، ورواها الكليني، وفيها: لم
(1) الكافي 4: 269 / 4، الوسائل 11: 26 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 4، بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 5: 11 / 27، الاستبصار 2: 140 / 458، الوسائل 11: 43 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 11 ح 1.
(3) التهذيب 5: 462 / 1611، الوسائل 11: 140 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 4.
(4) الفقيه 2: 268 / 1304، الوسائل 11: 142 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 10.