مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص44
الشرائع (1) وبعض كتب الفاضل (2).
ومصرح بعدمه مع التعجيل والتأجيل، كالمنتهى والتحرير والدروس (3).
وظاهر المدارك والكفاية والذخيرة التردد في بعض الصور (4).
وعن المحقق الاردبيلي: الوجوب (5)، والظاهر أنه مذهب القدماء، حيث لم يتعرضوا لاشتراط الخلو عن الدين.
وهو الحق، لصدق الاستطاعة عرفا، والمستفيضة المصرحة: بأن الاستطاعة هي أن يكون له مال يحج به، كصحاح ابن عمار (6) ومحمد (7) والحلبي (8) والخثعمي (9)، والدالة على وجوب الحج على من له ما يحج به من المال، كمرسلة الصدوق (10) وصحيحة ابن عمار (11) وغيرهما (12).
(1) في (ق): اللوامع.
(2) الشرائع 1: 226، إرشاد الاذهان 1: 310.
(3) المنتهى 2: 653، التحرير 1: 91، الدروس 1: 311.
(4) المدارك 7: 42، الكفاية: 56، الذخيرة: 560.
(5) كما في مجمع الفائدة 6: 73.
(6) التهذيب 5: 18 / 52، الوسائل 11: 25 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 1.
(7) التهذيب 5: 3 / 4، الاستبصار 2: 140 / 456، الوسائل 11: 33 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8 ح 1.
(8) الكافي 4: 266 / 1، التهذيب 5: 3 / 3، الاستبصار 2: 140 / 455، الوسائل 11: 34 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8 ح 3.
(9) الكافي 4: 267 / 2، التهذيب 5: 3 / 2، الاستبصار 2: 139 / 454، الوسائل 11: 34 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8 ح 4.
(10) الفقيه 2: 273 / 1331، الوسائل 11: 27 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 8 (11) التهذيب 5: 18 / 52، الوسائل 11: 25 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 1 (12) الوسائل 11: 25 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6.