پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص41

لصدق الضرر على بذل الزائد على الثمن مطلقا، كما يظهر من استدلال بعضهم لخيار الغبن مطلقا بنفي الضرر.

(1) إلا أن في صدق الضرر على مثل ذلك نظرا، لما يقع بإزائه من تحصيل مقدمات الحج بملاحظة العلة المنصوصة في صحيحة صفوان الواردة في شراء ماء الوضوء بمائة درهم أو ألف درهم من قوله: (وما يشتري بذلك مال كثير) (2)، فإنه علل وجوب الشراء بأنه يشتري بإزائه مالا كثيرا، وهو هنا أيضا متحقق.

وتؤيده الاخبار الاخر المتضمنة لشراء ماء الوضوء بمائة ألف أو ألف أو مائة دينار (3)، فالاقرب هو مذهب الاكثر.

ومنه يظهر وجوب بيع المتاع أو الضياع بأقل من ثمن المثل ولو كثيرا إذا لم يمكن البيع بالثمن، للعلة المنصوصة، ولانه يجب البيع لو كان ثمنهالزاد أو الراحلة ويتعدى إلى ثمنهما بالاجماع المركب، مع أن العلة المنصوصة جارية هنا أيضا.

المسألة الخامسة: لو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه إجماعا، لصدق الاستطاعة، ولو لم يقدر لم يجب.

ولو كان مؤجلا هل تجب عليه الاستدانة للحج وأداؤه من ماله بعد الاجل، وكذا لو كان له مال لا يمكنه الحج ولم يمكن بيعه في الحال، فهل تجب الاستدانة ؟

(1) كما في التذكرة 1: 522.

(2) الكافي 3: 74 / 17، الفقيه 1: 23 / 71، التهذيب 1: 406 / 1276، الوسائل 3: 389 أبواب التيمم ب 26 ح 1، وفي الفقيه: وما يسؤني، وفي الوسائل: وما يسرني، بدل: وما يشتري.

(3) انظر الوسائل 3: 389 أبواب التيمم ب 26.