پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص38

مخصوص بما ذكر أيضا.

وكذا صحيحة ابن عمار (1) والغنوي (2) – الموجبتان للاجمال – واردتان فيمن يحج من مال نفسه.

ومع ذلك كله فروايات وجوب الحج على مدرك الموقفين والمبذول له نفقة الحج ونحوهما (3) تعارض الروايات المذكورة، ولا تخصص أيضا بهاتين الروايتين حتى يحصل فيها الاجمال، فتأمل.

المسألة الثالثة: لا يباع لنفقة الحج: الخادم، ولا دار السكنى، ولا الثياب المحتاج إليها، ولا فرس الركوب، ولا كتب العلم، ولا أثاث البيت، ولا الات الصنائع، كل ذلك مع الضرورة والحاجة بقدرهما، وعلى أكثرها حكاية الاجماع مستفيضة (4).

ويدل عليه انتفاء الضيق والعسر والحرج الحاصلة بالتكليف ببيع هذهالامور، ويمكن أن يستدل له بصيححة المحاربي المتقدمة (5)، حيث إن مع الحاجة إليها يصدق حاجة تجحف به.

ويمكن الاستدلال أيضا بصحيحة ابن عمار: (من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك، إن شأوا حجوا عنه وإن شأوا أكلوا)، ونحوها الغنوي (6).

(1) التهذيب 5: 405 / 1412، الاستبصار 2: 318 / 1127، وفي الوسائل 11: 46 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 14 ح 1 بتفاوت يسير.

(2) الفقيه 2: 270 / 1315، الوسائل 11: 46 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 14 ح 1.

(3) الوسائل 11: 39 و 52 ابواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 و 17.

(4) كما في المعتبر 2: 753، والتذكرة 1: 302.

(5) في ص: 29.

(6) مرت الاشارة إليهما أعلاه.