پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص31

والراحلة على الاطلاق، ورجحها على تلك الاخبار بموافقة عمل الاصحاب، والاجماعات المحكية، والاصل، والشهرة العظيمة، وظاهر الاية من جهة عدم انصراف إطلاق الامر فيها إلا إلى المستطيع ببدنه، فاعتبار الاستطاعة بعده ليس إلا لامر اخر وليس إلا الزاد والراحله بإجماع الامة.

وبمخالفة قول مالك من العامة، حيث نقل في المنتهى عنه عدم اعتباره الزاد والراحلة (1).

وبشذوذ تلك الاخبار الاخيرة.

أقول: أما الاخبار المذكورة فلا شك أن دلالتها بالاطلاق المنصرف إلى الغالب، وهو احتياج البعيد إلى الراحلة ولو لدفع مطلق المشقة أو حفظ شرف النفس ونحوهما، ولو سلم عدم الانصراف والبقاء على الاطلاق يعارض الاخبار الاخيرة، إما بالعموم والخصوص من وجه، أو مطلقا.

ولا نسلم رجحان الاولى بما ذكر، أما عمل الاصحاب فلانصراف إطلاق كلماتهم أيضا إلى الغالب، مع تصريح جمع كثير منهم بالحاجة (2)، ولذا لم يشترطوها للقريب وراكب السفينة.

ومنه يظهر حال الاجماعات المحكية، مع أن كثيرا منها وارد في شأن غير المحتاج، وكذا حال الشهرة، مع أن الترجيح بهذه الامور مما لم يثبت اعتباره.

وأما شذوذ الاخيرة، فإن اريد بالنسبة إلى الاطلاق والوجوب على الماشي – ولو بالمشقة – فلا ننكره ولا نقول به، بل يخالف ذلك ظاهر ايات الاستطاعة ونفي العسر.

(1) الرياض 1: 337، وفي المنتهى 2: 652.

(2) كالمحقق في المعتبر 2: 752، والعلامة في المنتهى 2: 652، والسبزواري فيالكفاية: 56.