پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص29

بالاحتياج أو الافتقار (1)، واستشكل في الكفاية (2).

ويدل عليه صدق الاستطاعة بدون الحاجة إليها بأحد الوجوه المتقدمة، ولذا صرح جماعة بعدم اعتباره للمكي والقريب إلى مكة والمسافر من البحر (3)، والاخبار العديدة عموما أو خصوصا.

فمن الاول: صحيحة الحلبي: (إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام) الحديث (4).

والمحاربي: (من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو إنصرانيا) (5).

ومن الثاني: صحيحة ابن عمار: عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج ؟ قال: (نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان أكثر من حج مع النبي مشاة) الحديث (6).

والحلبي: في قوله تعالى: (ولله على الناس) الاية، ما السبيل ؟

(1) كالمحقق في المعتبر 2: 752.

(2) الكفاية: 56.

(3) كالعلامة في التذكرة 1: 301، وصاحب المدارك 7: 37، والسبزواري في الذخيرة: 557.

(4) التهذيب 5: 18 / 54، 403 / 1405، الوسائل 11: 26 ابواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 3.

(5) الكافي 4: 268 / 1، الفقيه 2: 273 / 1333، التهذيب 5: 17 / 49، الوسائل 11: 29 ابواب وجوب الحج وشرائطه ب 7 ح 1، بتفاوت يسير.

(6) التهذيب 5: 11 / 27، الاستبصار 2: 140 / 458، الوسائل 11: 43 ابواب وجوب الحج وشرائطه ب 11 ح 1.