مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص24
كان على سيده، وفاقا لصريح المعتبر (1)، وظاهر التهذيب (2)، وقواه في المدارك (3)، لصحيحة حريز: (كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام) (4).
ولا تعارضه صحيحة ابن أبي نجران: عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل على مولاه شي من الفداء ؟ فقال: (لا شي على مولاه) (5)، لان الاولى أخص مطلقا من الثانية بتقييدها بالاذن في الاحرام.
والقول بأن الثانية أيضا متضمنة له، لان قول السائل: (وهو محرم) بقرينة تقريره عليه في الجواب يدل على تحقق الصحة المشروطة بالاذن.
مردود بمنع حجية مثل ذلك التقرير أولا، وتحقق الصحة بالاذنبالعموم، بأن يقول له: افعل ما تشاء، الذي هو ايضا أعم مطلقا من الاذن في الاحرام، ثانيا.
الشرط
بالاجماع، والكتاب (6)، والسنة المتواترة (7)، وهي تكون بالاستطاعة
(1) المعتبر 2: 751.
(2) التهذيب 5: 382.
(3) المدارك 7: 33.
(4) 75 الكافي 4: 304 / 7، الفقيه 2: 264 / 1284، التهذيب 5: 382 / 1334، الاستبصار 2: 216 / 741، الوسائل 13: 104 أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 56 ح 1.
(5) التهذيب 5: 383 / 1335، الاستبصار 2: 216 / 742، الوسائل 13: 105 أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 56 ح 3.
(6) ال عمران: 97.
(7) الوسائل 11: 33 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8