مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص23
الموقفين فقد أدرك الحج) (1) وشهاب: في رجل أعتق عشية عرفة عبدا، أيجزئ عن حجة الاسلام ؟ قال: (نعم) (2).
وهل تشترط في إجزائه عنها استطاعته حين العتق أم لا ؟ الظاهر: نعم، إن اريد الاستطاعة البدنية، بل المالية بقدر ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة من الموقف إلى إتمام الحج، لاطلاق الاية (3) والنصوص (4)،فلو لم يكن كذلك وأتم الحج بجهد ومشقة لم يجز عن حجة الاسلام.
ولا، إن اريد الازيد من ذلك، للاصل السالم عن المعارض.
وقيل: لا يشترط أصلا، لاطلاق النص (5).
وفيه نظر، لان الاطلاق لا عموم فيه، فينصرف إلى الغالب من حصول الاستطاعة البدنية المعتبرة في المورد، فلا يشمل ما لو لم تكن هناك استطاعة.
ولو سلم الاطلاق فيعارض ما دل على اشتراط الاستطاعة من الكتاب والسنة بالعموم من وجه، والاخير أرجح، لموافقة الكتاب، مضافا إلى الاكثرية والاصرحية والاشهرية، بل يظهر من بعض الاجلة الاجماع على اشتراط الاستطاعة (6).
فرع: لو جنى العبد المأذون في إحرامه حال رقيته بما يلزمه به الدم،
(1) الفقيه 2: 265 / 1290، التهذيب 5: 5 / 13، الاستبصار 2: 148 / 485، الوسائل 11: 52 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 17 ح 2.
(2) الكافي 4: 276 / 8، التهذيب 5: 5 / 12، الاستبصار 2: 148 / 484، الوسائل 11: 53 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 17 ح 4.
(3) ال عمران: 97.
(4) الوسائل 11: 33 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8.
(5) قاله صاحب المدارك 7: 31.
(6) انظر كشف اللثام 1: 288.