مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص22
سيما في حج التمتع، حيث إن العمرة الواجبة وقعت في زمان عدم التكليف ولم يثبت إدراك العمرة بذلك.
ولا شك أن الاحوط بل الاظهر: الاعادة بعد الاستطاعة.
ثم على القول بالاجزاء، ففي اشتراط استطاعته من البلد، أو الميقات، أو حين التكليف، أقوال، أظهرها: الاخير، كما يظهر مما سنذكره في المملوك ونفقته الزائدة على ما يلزمه في الحضر على من يسافر به، لعدم ثبوت جواز التصرف في القدر الزائد في مال الطفل.
الشرط
فلا يجب على المملوك، إجماعا محققا، ومحكيا (1) مستفيضا، له، وللنصوص المستفيضة (2)، وإطلاقها – كإطلاق الفتاوى (3)، بل صريح بعضها (4) – يشمل ما لو أذن له المولى أيضا.
نعم، يصح منه الحج إذا أذن له المولى، بالاجماع والنصوص، ولا يجزئه عن حجة الاسلام كذلك لو استجمع الشرائط بعد العتق.
وأما بعض الروايات الظاهرة في الاجزاء فمؤولة، أو مخصصة بما هو أخص منها، أو مطروحة، للمعارضة مع الاكثر والمخالفة للاجماع، إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا، فيجزئه عنها إجماعا ونصا.
ففي صحيحة ابن عمار: مملوك اعتق يوم عرفة، قال: (إذا أدرك أحد.
(1) كما في الرياض 1: 337.
(2) الوسائل 11: 47 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 15.
(3) كما في المبسوط 1: 297، والغنية (الجوامع الفقهية): 573، المعتبر 2: 749.
(4) كما في الحدائق 14: 71.