مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص21
وهل يجزئ لو أدرك أحد الموقفين كاملا، أم لا ؟ الاول: للشيخ في المبسوط والخلاف (1) والوسيلة والارشاد (2)، بل أكثر الاصحاب كما صرح به جماعة (3)، بل إجماعي كما عن الخلاف والتذكرة (4) وظاهر المسالك (5).
وتردد فيه في الشرائع والمنتهى والتحرير (6)، بل نفاه جمع من متأخري المتأخرين (7).
دليل الاولين: الروايات المثبتة لهذا الحكم في العبد (8).
وكونه زمانا يصح فيه إنشاء الحج، فكان مجزئا بأن يجدد نية الوجوب.
ويرد الاول: بأنه قياس.
والثاني: بأنه إن اريد أنه زمان يصح فيه الانشاء في بعض الصورالمنصوصة فلا يفيد، وإن اريد مطلقا فلا نسلم.
ولو استدل له بقوله عليه السلام في غير واحد من الاخبار: (من أدرك المشعر فقد أدرك الحج) (9) لكان أقرب، وإن كان في شموله للمورد نظر،
(1) المبسوط 1: 297، الخلاف 2: 378.
(2) الوسيلة: 195، الارشاد 1: 310.
(3) منهم صاحب المدارك 7: 22، والسبزواري في الكفاية: 56، وصاحب الحدائق 14: 60.
(4) الخلاف 2: 379، التذكرة 1: 299.
(5) المسالك 1: 87.
(6) الشرائع 1: 225، المنتهى 2: 649، التحرير 1: 90.
(7) كصاحب الحدائق 14: 61، والمفاتيح 1: 296.
(8) كما في الوسائل 11: 52 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 17.
(9) رجال الكشي 2: 680 / 716، الوسائل 14: 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 13، وانظر ص 57 ب