پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص20

عليهم البرد، فمن أين يحرمون ؟ قال: (ائت بهم العرج (1) فليحرموا منها) الحديث (2).

ولا يخفى أن الثابت من هذه الرواية – بل الاوليين – هو حج الصبية، وهو يثبت من العمومات أيضا، لا الحج به.

د: ألحق الاصحاب بالصبي: المجنون، واستدل له بأنه ليس أخفض حالا من الصبي (3).

ورد بأنه قياس (4)، وهو كذلك، إلا أنه لما كان المقام مقام المسامحةتكفي في حكمه فتوى كثير من الاصحاب به.

ه‍: لا يجزئ هذا الحج بقسميه عن حجة الاسلام لو استجمع الصغير والمجنون الشرائط بعد الكمال، بلا خلاف يعرف كما عن المنتهى (5)، بل بالاجماع كما في شرح القواعد لبعض الاجلة والمفاتيح وشرحه (6)، بل بالاجماع المحقق، له، وللمستفيضة، كروايتي شهاب والحكم، وموثقة إسحاق المتقدمة (7)، ورواية مسمع (8).

(1) وهي قرية جامعة في واد من نواحي الطائف، في أول تهامة، وتقع في بلاد هذيل – معجم البلدان 4: 98.

(2) الكافي 4: 303 / 3، الفقيه 2: 266 / 1293، الوسائل 11: 289 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 7.

(3) منهم المحقق في المعتبر 2: 748، والعلامة في المنتهى 2: 649.

(4) المدارك 7: 26.

(5) المنتهى 2: 649.

(6) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 285، المفاتيح 1: 296.

(7) في ص: 15 و 16.

(8) الكافي 4: 278 / 18، التهذيب 5: 6 / 15، الاستبصار 2: 146 / 477، الوسائل 11: 46 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 13 ح 2.