مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص15
الفصل الثاني في شرائط حجة الاسلام وهي امور: الشرط
فلا يجب على الصبي والمجنون، إجماعا محققا ومحكيا (1) مستفيضا، للاصل، وحديث رفع القلم (2)، مضافا في الصبي إلى مفهوم رواية شهاب (3) وموثقة إسحاق: عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال: (عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت) (4).
ويصح من الصبي المميز وغير المميز، بلا خلاف في الاول كما عن التذكرة والمنتهى (5)، بل بالاجماع كما صرح به بعضهم (6) وحكي عن الخلاف (7)، بل قيل: بلا خلاف في الثاني أيضا (8).
وتدل عليه في الاول عمومات مرغبات الحج وأفعاله، فإنها شاملة
(1) كما في المعتبر 1: 327، وكشف اللثام 1: 285، والرياض 1: 337.
(2) الفقيه 1: 36 / 132، الخصال: 417 / 9، الوسائل 8: 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.
(3) التهذيب 5: 6 / 14، الاستبصار 2: 146 / 476، الوسائل 11: 45 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 2.
(4) الفقيه 2: 266 / 1296، الوسائل 11: 44 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 1.
(5) التذكرة 1: 297، المنتهى 2: 859.
(6) كصاحب الرياض 1: 337.
(7) الخلاف 2: 378.
(8) كما في كشف اللثام 1: 285.