مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص14
نعم، يتم الاول بالنسبة إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء، لعموم ما دل على وجوبه (1) السليم عن المعارض، وأما بالنسبة إلى الاثم والعصيان فلا.
(1) كما في الوسائل 11: 29 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 7.
نعم، يتم الاول بالنسبة إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء، لعموم ما دل على وجوبه (1) السليم عن المعارض، وأما بالنسبة إلى الاثم والعصيان فلا.
(1) كما في الوسائل 11: 29 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 7.