مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص12
بإجماعهم كما في المعتبر والمنتهى وشرح المفاتيح (1) وغيرها (2)، ونسبه في التذكرة إلى عامة أهل العلم (3)، للاصل، والاجماع المحقق، وقيل (4): بالنصوص المستفيضة من طرق الخاصة والعامة (5).
خلافا للمحكي عن الصدوق في العلل، فأوجبه في المستجمع للشرائط في كل عام (6)، للمستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره (7)، لكنها غير ناهضة لاثبات الحكم، لمخالفتها الاجماع، فهي إما مطروحة، أو على الاستحباب محمولة، أو على إرادة كل عام على البدلية، أو على الوجوب كفاية، بمعنى: أنه يجب أن لا يخلو بيت الله من طائف أبدا، كما يستفاد من الاخبار المستفيضة أيضا (8).
المسألة الثانية: وجوبه فوري، بمعنى: أنه تجب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة والتمكن، بلا خلاف فيه يعرف كما في الذخيرة (9)، بل بلا خلاف فيه بيننا كما عن السرائر (10)، بل بالاجماع كما في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وعن الناصريات والخلاف والروضة وشرح الجمل
(1) المعتبر 2: 747، المنتهى 2: 642.
(2) كالرياض 1: 337.
(3) التذكرة 1: 296.
(4) كما في الرياض 1: 337.
(5) من طرق الخاصة: كما في الوسائل 11: 19 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 3، ومن طرق العامة: كما في سنن ابن ماجة 2: 963 / 2886، سنن أبي داود 2: 139 / 1720.
(6) العلل: 405.
(7) كما في الوسائل 11: 16 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 2.
(8) انظر الوسائل 11: 20 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 4.
(9) الذخيرة: 549.
(10) السرائر 1: 515.