مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص11
الباب الاول في الواجب من الحج وهو على قسمين: الواجب بأصل الشرع، والواجب بالعارض، فها هنا مطلبان:المطلب الاول في الواجب بأصل الشرع وهو الذي يسمى بحجة الاسلام، وهو واجب على كل من اجتمعت فيه الشرائط الاتية من الرجال والنساء والخناثى، بالكتاب (1) والسنة (2) وإجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين.
والكلام إما في أحكامه من جهة الوجوب، أو شرائطه من هذه الجهة، ففيه فصلان: الفصل الاول في أحكامه وفيه مسألتان: المسألة الاولى: الواجب على كل مستجمع للشرائط في تمام العمر مرة واحدة، بلا خلاف فيه بين المسلمين كما في التهذيبين (3)، بل
(1) ال عمران: 96 – 97.
(2) الوسائل 11: 7 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 1.
(3) التهذيب 5: 16، الاستبصار 2: 148.