پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص575

ويظهر من المقنع والاسكافي أن بذلك رواية (1).

وهي أيضا غير مفيدة بعد عدم معلومية متن الرواية، واحتمال إرادتهما الرواية السابقة.

وهل يختص وجوب كفارة الاعتكاف مع الجماع بما إذا وجب معينا بنذر أو مضي اليومين أو مطلق ؟ ظاهر الروايات إطلاقا بل عموما: الثاني، ولا استبعاد فيه.

وتختص كفارة الاعتكاف بالجماع، فلا كفارة واجبة في ارتكاب غيره من مفطرات الصوم أو مفسدات الاعتكاف أو محرماته، للاصل السالم عن المعارض جدا.

المسألة التاسعة: إذا حاضت المرأة في أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد إلى بيتها، وهكذا المريض، حتى إذا طهرت وبرئ، قالوا: وجب الرجوع لقضائه، إما مطلقا، كجماعة (2)، أو مع وجوب الاعتكاف، كآخرين (3).

والاحوط: الاول، وإن كان أصل القضاء احتياطا أيضا، لقصور الاخبار (4) المتضمنة له لافادة

الوجوب، ولكنه مما ذكره الاصحاب.

والمقضي جميع زمان الاعتكاف

إن لم تمض ثلاثة أيام، وإلا

(1) نقله عنهما في المختلف: 254، ولم نجده في المقنع، ولكن وجدناه في الفقيه 2: 254.

(2) منهم الشيخ في النهاية: 172، والمحقق في النافع: 74، وصاحب الرياض 1: 335.

(3) منهم العلا مة في المنتهى 2: 636، والسبزواري في الذخيرة: 542، وصاحب الحدائق 13: 477.

(4) الوسائل 10: 554 كتاب الاعتكاف ب 11.