مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص572
الانتصار والغنية وفي التذكرة والمنتهى وغيرها (1)، للاجماع، والمستفيضة، كصحيحتي أبي ولا د السابقة (2).
وزرارة: عن المعتكف يجامع أهله ؟ قال: (إذا فعل فعليه ما على المظاهر) (3).
وموثقة سماعة: عن معتكف واقع أهله، قال: (هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان) (4).
والاخرى مثل الاولى، إلا أنه زاد فيها: (متعمدا، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا) (5).
وهل الواجب عليه كفارة الظهار، كما في الصحيحين ؟ أو الافطار، كما في الموثقين ؟ الاول: محكي عن المقنع (6) واختاره جماعة من المتأخرين (7).
والثاني: هو المشهور كما صرح به جماعة (8)، وعن الغنية والمنتهى
(1) الانتصار: 73، الغنية (الجوامع الفقهية): 573، التذكرة 1: 294، المنتهى 2: 640، وانظر شرح الجمل: 202.
(2) راجع ص 524.
(3) الكافي 4: 179 / 1، الفقيه 2: 122 / 532، التهذيب 4: 291 / 887، الاستبصار 2: 130 / 424، الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 1.
(4) الكافي 4: 179 / 2، الفقيه 2: 123 / 534، التهذيب 4: 291 / 886، الاستبصار 2: 130 / 423، الوسائل 10: 547 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 2.
(5) التهذيب 4: 292 / 888، الاستبصار 2: 130 / 425، الوسائل 10: 547 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 5.
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 254.
(7) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 86، وصاحب المدارك 6: 350، والكاشاني في المفاتيح 1: 279.
(8) منهم صاحب الحدائق 13: 496، وصاحب الرياض 1: 336.