مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص568
والحق بالجماع: الاستمناء بأي نحو كان، وفي الخلاف الاجماع عليه (1).
ولا بأس به إن اريد من حيث التحريم، سيما مع تحريمه بنفسه إن لم يكن مع حلاله.
وإن اريد من حيث الافساد والكفارة فمشكل، بل الاجود العدم.
ومنها: الاستمتاع بالنساء لمسا وتقبيلا وغيرهما، بلا خلاف يعرف، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن والمدارك الاتفاق عليه (2)، وتدل عليه الاية، للنهي فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك.
وظاهر الاصحاب اتفاقهم على اختصاص حرمة الامرين بما إذا كانا بشهوة ولا حرمة في الخاليين عنها (3).
وألحق بعضهم بهما النظر بالشهوة (4).
ولا وجه له.
وفي فساد الاعتكاف بهما وعدمه قولان: الاول: عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس (5) وابن شهر آشهوب في متشابه القرآن، للنهي الموجب للفساد، وأنت خبير بما فيه.
والثاني: للوسيلة والمختلف وظاهر الشرائع والنافع والقواعد والارشاد والتلخيص والتبصرة (6)، للاصل السالم عن المعارض، وهو الاقوى.
(1) الخلاف 2: 238.
(2) التبيان 2: 135، مجمع البيان 1: 281، فقه القرآن: 196، المدارك 6: 343.
(3) كالعلامة في التحرير 1: 88، وصاحب المدارك 6: 343، وصاحب الحدائق 13: 491.
(4) نقله العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: 253.
(5) الخلاف 2: 229، المعتبر 2: 740، المنتهى 2: 639، التذكرة 1: 294، التحرير 1: 88، الدروس 1: 300.
(6) الوسيلة: 154، المختلف: 253، الشرائع 1: 219، المختصر: 74، القواعد 1: 71، الارشاد 1: 306، تبصرة المتعلمين: 58.