پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص567

يفهم من التنقيح (1) أيضا – فللاصل، مع ثبوت مشروعيته في الاعتكاف قبل النذر.

هذا، وفائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض وإن مضى اليومان بل دخل الثالث.

ولا يجب القضاء في المندوب ولا في الواجب المعين، للاصل.

وأما الواجب المطلق فمختار المعتبر والدروس والمسالك والمدارك (2): وجوب فعله ثانيا، وله وجه.

المسألة الثالثة: يحرم على المعتكف امور: منها: الجماع إجماعا، له، وللاية (3)، والاخبار (4).

والظاهر الاجماع على فساد الاعتكاف به أيضا، وفي الغنية والمنتهى وعن التنقيح والمفاتيح الاجماع عليه (5)، ويدل عليه أيضا – لو كان في النهار – أنه يفسد الصوم المشروط في الاعتكاف.

وتؤيده أيضا الاخبار الموجبة للكفارة به، وأن المجامع فيه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (6).

وأما الاستدلال بذلك على الفساد فمحل تأمل، لجواز ترتب الكفارة على مجرد الحرمة، وكونه بمنزلة المفطر في وجوب الكفارة.

(1) التنقيح 1: 406.

(2) المعتبر 2: 740، الدروس 1: 301، المسالك 1: 85، المدارك 6: 343.

(3) البقرة: 187.

(4) الوسائل 10: 545 كتاب الاعتكاف ب 5.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 573، المنتهى 2: 638، التنقيح 1: 406، المفاتيح 1: 279.

(6) الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 5.