مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص566
وإطلاق صحيحة محمد (1) بل ظهورها في عدم العارض، لان [ الثمرة (2) ] – في جواز الرجوع بعد اليومين وعدمه بالاشتراط وعدمه – إنما تظهر مع عدم الضرورة.
ولا ينافيهما التشبيه بالمحرم، لجواز كون التشبيه في أصل الاشتراط لا كيفيته، بل يثبت ذلك تجويز الخروج مع الشرط بحضور الزوج.
أقول: أما التفرقة فيظهر وجهها مع تعميم العارض أيضا، فلا يظهر من الصحيحة الثانية الاطلاق، بل وكذا الاولى، لان الحكم فيها في واقعة خاصة متضمنة لنوع عارض، غاية الامر إجمال الثانية بحسب مطلق العارض والاقتراح، ولازمه الاقتصار على موضع اليقين – وهو الشرط العارض – لانتقييد اليومين فيها يكون بالمجمل المتصل، وحكمه ذلك.
ومن ذلك يظهر ضعف التمسك بالاصل في التعميم بالنسبة إلى مطلق العارض والاقتراح، فإذن الاقوى هو الثاني.
ولا يرد التشبيه بشرط المحرم، لما مر.
ولا ذيل رواية عمر بن يزيد، لعدم دلالته على الحصر، بل غايته جواز اشتراط ذلك.
ثم الظاهر عدم الفرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره، للاطلاق والاصل، لكن محله في الاول: وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع، بخلاف المندوب، فإنه عنده كما هو ظاهر الاخبار، وإنما خص المنذور بوقت النذر لان خلو النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه، فلا يؤثر الشرط الطارئ، سيما مع تعين زمانه.
وأما جواز هذا الشرط عند النذر – مع كونه إجماعيا على الظاهر كما
(1) المتقدمة في ص: 538.
(2) أضفناه لاستقامة المعن