مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص565
بالاختصاص بالمندوب، وأما المنذور فليس كذلك، فلو نذر خمسة لا يجب السادس، لان ظاهر الصحيحة المندوب.
وفيه نظر.
المسألة الثانية: يستحب للمعتكف أن يشترط في ابتدائه الرجوع فيه، بالاجماع والمستفيضة، كصحيحتي أبي ولا د ومحمد المتقدمتين (1)، وصحيحة أبي بصير، وفيها: (وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم) (2).
ورواية عمر بن يزيد: (واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك، ان ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله) (3).
وفي اختصاص الشرط بعارض يعد عذرا مسوغا للخروج، أو بعارض مطلقا، أو الخروج متى شاء، أقوال.
دليل الاول: التشبيه باشتراط المحرم في الصحيحة والرواية، وآخر رواية عمر بن يزيد (4).
وحجة الثاني: صحيحة أبي ولا د (5)، لظهور أن حضور الزوج ليس من الاعذار المسوغة للخروج، نعم هو من جملة العوارض.
وحجة الثالث: هذه الصحيحة، لعدم ظهور كون مثل ذلك عارضا،
(1) المتقدمة في ص: 524 و 538.
(2) الكافي 4: 177 / 2، الفقيه 2: 121 / 525، التهذيب 4: 289 / 876، الاستبصار 2: 128 / 418، الوسائل 10: 552 كتاب الاعتكاف ب 9 ح 1.
(3) التهذيب 4: 289 / 878، وفي الاستبصار 2: 129 / 419، الوسائل 10: 553 كتاب الاعتكاف ب 9 ح 2: أن يحلك من اعتكافك، بدل: إن ذلك في اعتكافك.
(4) كذا، لكن المتضمنة لشتبيه المعتكف بالمحرم هي صحيحة أبي بصير ورواية عمر ابن يزيد لا غير، راجع الوسائل 10: 552 كتاب الاعتكاف ب 9.
(5) المتقدمة في ص: 524.