مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص564
حكي عن الشيخ والاسكافي والحلبي (1): الاول، لصحيحة أبي ولا د المتقدمة (2).
وعن السيد عميد الدين: الثاني (3)، وهو الاظهر، للاصل، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب.
ودعوى عدم القول بالفرق – كما يشعر به كلام صاحب التنقيح (4) – ممنوعة، بل الفرق موجود من الطرفين، لوجود القول بالوجوب في الاولى دون غيرها – كما مر – ووجود القول باختصاص الوجوب باليومين في غير الاولى، وفيها يجب الشروع، كما حكي عن الشيخ والحلبي والغنية (5).
ثم على القول بالتعدي، فهل يتعدى إلى كل ثلاثة، أو يختص بالثانية ؟ صرح الشهيد بالاول (6)، واحتج له في المسالك بعدم القول بالفرق (7).
ورد بالمنع، وقال بعض شراح الروضة: ولم أر ممن قبل المصنف تعميم الوجوب لكل ثالث، بل إنما تعرضوا له في السادس.
وظاهر هذا القائل: الثاني، وهو الاظهر، لاختصاص الرواية.
بل قيل
(1) الشيخ في المبسوط 1: 290، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 251، الحلبي في الكافي: 186.
(2) في ص: 524.
(3) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك 1: 83.
(4) التنقيح 1: 404.
(5) الشيخ في المبسوط 1: 289، الحلبي في الكافي: 186، الغنية (الجوامع الفقهية): 573.
(6) الشهيد في الدروس 1: 301.
(7) المسالك 1: 83.