پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص563

ثلاثة أيام) (1).

أقول: دليل الاول مردود بوجوب الخروج عن الاصل مع المخرج، كما في المقام، فإن الصحيحة مخرجة عنه، وضعف سندها على بعض الطرق لا يضر مع الصحة على بعض آخر، مع أنه على الاخر أيضا موثقة، ومع قطع النظر عنه أيضا بالشهرة المحكية منجبرة.

وتضعيف دلالتها – لعدم ظهور: (ليس له) في الحرمة، كما في الذخيرة (2) – مردود بظهورها في نفي الحلية، سيما في مقابلة قوله: (فله أن يخرج) المثبت لمجرد الحلية بملاحظة التفصيل القاطع للشركة.

ودليل الثاني مدفوع بمنع حرمة إبطال العمل، كما بينا في موضعه.

ومنع دلالة لزوم الكفارة بالجماع في الاعتكاف على وجوب الاتمام، إذ لا امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب.

واستبعاد ذلك وتخصيصه بترك الواجب – كما في الحدائق – لا وجه له.

ومنع دلالة أخبار القضاء على الوجوب، وإنما ورد فيها بالجملة الخبرية، مع أنه على فرض تسليم دلالة الجميع تكون غايته الاطلاق اللازم تقييده بالصحيحة المقيدة.

ومنه تظهر قوة القول الثالث، فهو الاقرب.

ثم إن هذا الحكم هل يتعدى إلى كل ثالث – فله الفسخ في اليوم الرابع دون ما إذا تم الخامس – أو يختص بالثلاثة الاولى ؟

(1) الكافي 4: 177 / 3، الفقيه 2: 121 / 526، التهذيب 4: 289 / 879، الاستبصار 2: 129 / 421، الوسائل 10: 543 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1.

(2) الذخيرة: 539.