پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص562

إذا شرط، وعن الاخير: الاجماع عليه.

وثالثها: الوجوب بمضي يومين، فلا يجب قبله، ويجب الثالث بعد اليومين، حكي عن الاسكافي ونهاية الشيخ والقاضي والشرائع (1)، ونسب إلى أكثر القدماء والمتأخرين (2)، واستفاضت حكاية الشهرة عليه (3).

دليل الاول: الاصل، وبعض الامور الاعتبارية.

وحجة الثاني: النهي عن إبطال العمل، وإطلاق صحيحة أبي ولا د المتقدمة (4)، وسائر ما أوجب الكفارة على المجامع في الاعتكاف بإطلاقه (5)، وإطلاق روايات البجلي وأبي بصير (6) الموجبة لقضاء ما بقي على الحائض والمريض.

ودليل الثالث: صحيحة الحذاء المتقدمة (7)، وصحيحة محمد: (إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف حتى تمضي

(1) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 251، النهاية: 171، القاضي في شرح جمل العلم: 202، الشرائع 1: 218.

(2) كما في الرياض 1: 334.

(3) كما في التنقيح 1: 404، الروضة 2: 154.

(4) 344 في ص: 524.

(5) الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 6.

(6) يعني روايتي البجلي ورواية أبي بصير، والاوليان في الكافي 4: 179 / 1، والفقيه 2: 122 / 530، والتهذيب 4: 294 / 893، 894، والثالثة في الكافي 4: 179 / 2، الفقيه 2: 123 / 536، والجميع في الوسائل 10: 554 كتاب الاعتكاف ب 11 ح 1 – 3.

(7) في ص: 549.