مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص560
للشيخين في المقنعة والمبسوط والديلمي وابن زهرة والمختلف والروضة والحدائق وغيرها (1)، للاصل.
خلافا لجماعة، منهم: الشيخ في أكثر كتبه والسيد والحلبي والحلي والشرائع والنافع والفاضل في بعض كتبه (2)، ولا مستند لهم إلا حكاية الاجماع عن الانتصار، وهي غير صالحة للاستناد.
ح: لا يجوز للخارج – حيث يجوز – في غير مكة الصلاة في غير مسجد اعتكافه، بلا خلاف فيه كما قيل (3)، لصحيحتي منصور (4) وابن سنان (5)، إلا مع الضرورة، كضيق الوقت، فمعه يصليها حيث أمكن، وإلا صلاة الجمعة مع وجوبها إذا صليت في غير مسجده، كما صرح به في بعض الاخبار المتقدمة (6).
وأما في مكة فيصلي إذا خرج لضرروة حيث شاء بلا خلاف، كما نص به في الصحيحين.
(1) المقنعة: 363، المبسوط 1: 293، الديلمي في المراسم: 99، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) 573، المختلف: 255، الروضة 2: 152، الحدائق 13: 472، وانظر الذخيرة: 541 والرياض 1: 334.
(2) الشيخ في النهاية: 172 والجمل والعقود (الرسائل العشر): 222 والاقتصاد: 296، والسيد في الانتصار: 74، والحلبي في الكافي في الفقه: 187 قال: ولا يجلس تحت السقف مختارا، والحلي في السرائر 1: 425، الشرائع 1: 217، المختصر النافع: 73، والفاضل في القواعد 1: 71 والارشاد 1: 306.
(3) كما في الرياض 1: 334.
(4) الكافي 4: 177 / 5، الفقيه 2: 121 / 523، التهذيب 4: 293 / 892، الاستبصار 2: 128 / 417، الوسائل 10: 551 كتاب الاعتكاف ب 8 ح 3.
(5) الكافي 4: 177 / 4، الفقيه 2: 121 / 522، التهذيب 4: 292 / 890، الاستبصار 2: 127 / 415، الوسائل 10: 551 كتاب الاعتكاف ب 8 ح 1.
(6) في ص 548 و 549.