مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص557
الاول، لعدم معلومية صدق المسجد عليه.
ويمكن القول بالجواز، لعدم صدق الخروج عن المسجد.
ج: هل يبطل بالخروج مكرها، أم لا ؟ ظاهر الشرائع والقواعد والارشاد: نعم مطلقا (1).
وظاهر المبسوط والمعتبر: لا، كذلك (2).
وعن المختلف والتحرير والتذكرة والشهيد الثاني: التفصيل بطول الزمان وعدمه (3)، لعدم صدق الخروج المنهي عنه، وعدم الاجماع، وعدم منافاة الكون في الخارج يسيرا لماهية الاعتكاف.
والاخير محل نظر، لجواز صحة السلب مع مطلق الكون في الخارج.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن ذلك وإن كان منافيا لغة، إلا أنه لا ينافيها شرعا، لتصريح الاخبار بعدم المنافاة لحاجة لا بد منها (4)، وأي حاجة أشد من دفع ضرر المكره ؟ ! وهو وإن اختص بما إذا كان الاكراه بالتخويف ونحوه، إلا أنه يتعدى إلى المكره بالاضطرار ورفع الاختيار بالاولوية أو الاجماع المركب.
د: هل الخروج سهوا ونسيانا مبطل، أم لا ؟ أطلق (5) الشيخ والفاضلان والشهيد الاول (6).
(1) الشرائع 1: 217، القواعد 1: 70، الارشاد 1: 306.
(2) المبسوط 1: 294، المعتبر 2: 736.
(3) المختلف: 254، التحرير 1: 87، التذكرة 1: 290، والشهيد الثاني في المسالك 1: 84.
(4) الوسائل 10: 549 كتاب الاعتكاف ب 7.
(5) يعني: جوزوا.
(6) الشيخ في المبسوط 1: 294، والمحقق في المعتبر 2: 736، والعلامة في التذكرة 1: 292، والشهيد في اللمعة (الروضة 2): 151.