مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص555
أو ما يجمع أهل البلد، ولا يختص بمحلة أو قبيلة، بل صلى فيه عامة أهل البلد الجماعة فيه بمقتضى البناء لا بمحض اتفاق مرة أو أكثر.
أو يكون المراد بالجامع أحد الاخيرين، وبالجماعة الاول.
ولا يخفى أن إرادة ما تصلى فيه صلاة الجمعة منهما أو أحدهما ليست مستندة إلى قاعدة لفظية، فالمتعين إما الاول أو الاخير، ومقتضى قواعدنا الاصولية: الاول، وطريق الاحتياط والاخذ بالمتيقن: الثاني.
فلو خرج منه ولو قليلا بغير الاسباب المبيحة له بطل اعتكافه بالاجماع كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى (1).
للاخبار المستفيضة، كصحيحة أبي ولا د المتقدمة، والاربعة المتعقبة لها.
وفي صحيحة داود: (ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك) (2).
ومثلها صحيحة الحلبي إلى قوله: (حتى يرجع) ثم قال: (ولا يخرج في شي إلا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، واعتكاف المرأة مثل ذلك) (3) إلى غير ذلك.
وأكثر تلك الاخبار وإن كانت قاصرة عن إفادة الحرمة، إلا أن الاجماع على الحرمة – أي الشرطية – مضافا إلى ظهور بعضها فيها – كما في قوله: فماذا أفرض على نفسي (4) – يعين إرادتها من الجميع.
(1) المعتبر 2: 733، التذكرة 1: 284، المنتهى 2: 633.
(2) المتقدمة في ص: 525.
(3) الكافي 4: 178 / 3، الفقيه 3: 122 / 529، التهذيب 4: 288 / 871، الوسائل 10: 549 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 2.
(4) المتقدم في ص 525.