پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص553

الاجمال، إذ هو إنما هو في التخصيص بالمنفصل، وأما بالمتصل – كما في هذه الصحيحة – فلا، فيبقى قوله: (مسجد جماعة) حجة فيما لم يعلم خروجه عنه.

وضعف الرضوي.

سلمنا الدلالة والحجية، ولكنهما معارضتان مع الروايات الكثيرة (1)،وهي أرجح من جهة الموافقة لاطلاق الكتاب العزيز (2)، وهي من المرجحات المنصوصة.

لا يقال: هما أخصان مطلقا، فيجب التخصيص بهما.

لانه يوجب خروج الاكثر، وهو غير جائز، مع أن في بعض الاخبار ذكر مسجد الجماعة بعد ذكر مسجد الرسول والكوفة والمسجد الحرام (3)، فيكون المراد من مسجد الجماعة غيرها البتة.

وأما ترجيحهما بمخالفة العامة فإنما يفيد لو كانتا مخالفتين لقول جميعهم أو أكثرهم، وهو غير ثابت.

وأما تضعيف الروايات بالشذوذ فمع فتوى مثل: المفيد والمحقق واحتمال فتوى الكليني والعماني وشهادة مثل المحقق: بأنه مذهب أعيان فضلا الاصحاب، الكاشف عن ذهاب جمع من الاعاظم إليه، فدعوى الشذوذ فاسدة.

ثم لو قطع النظر عن الترجيح فالمرجع أيضا إلى أصالة عدم اشتراط الزائد عما ثبت اشتراطه، فإذن الترجيح للقول الثاني وعليه الفتوى.

(1) الوسائل 10: 538 كتاب الاعتكاف ب 3.

(2) البقرة: 187.

(3) الوسائل 10: 538 كتاب الاعتكاف ب 3.